الشيخ نجم الدين الطبسي

479

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الحبس حتى يبيعهم ، واكتب إلى ولاتك على القضاء في الأمصار والمدن بذلك حتى يخرج الغلام أو الأمة فيسأل عن اسمه واسم مولاه ومن أي بلد هو ؟ واين يسكن مولاه ؟ ومن أي القبائل ؟ ويكتب ذلك في دفتر ويكتب اسم العبد وحليته وجنسه والشهر الذي ابق فيه والسنة ، والشهر الذي اخذ فيه والسنة ، ثم يثبت ذلك على ما يقول العبد ثم يحبس فإذا أتى عليه في الحبس ستة أشهر ولم يأت له طالب ، اخرجه الرجل الذي ولّيته امرهم ، فنادى عليهم فيمن يزيد وباعهم وجمع مالهم وصيّره إلى بيت المال وكتب عليه مال ثمن الإباق ، فإن جاء صاحب عبد أو أمة وهو في الحبس ولم يبع العبد ولا الأمة ، قال له . . . وان لم يأت لذلك طالب وطالت به المدة صيّر ذلك في بيت المال يصنع به الامام ما أحب ويصرفه فيما يرى أنه انفع للمسلمين ، وينبغي ان يتقدم في الاجراء على هؤلاء الإباق إلى أن يباعوا كما يجري على من في الحبس على ما كنت قدرت لكل امرئ منهم ، وليكن الاجراء عليهم من بيت مال المسلمين . » « 1 » 3 - المدونة : « قلت أرأيت الآبق إذا وجده الرجل ما يصنع به في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان سنة ، فان جاء صاحبه والّا باعه وحبس له ثمنه ، قلت : فمن ينفق عليه في هذه السنة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن ينفق عليه السلطان ويكون فيما انفق بمنزلة الأجنبي ، الّا أن السلطان إن لم يأت ربّه باعه واخذ من ثمنه ما انفق عليه وجعل ما بقي في بيت المال . » « 2 » 4 - الموصلي : « يحبس الآبق دون الضال . . » « 3 » 5 - القرافي : « ويشرع الحبس في ثمانية مواضع : . . حبس الآبق سنة ، حفظا للمالية رجاء ان يعرف صاحبه . » « 4 »

--> ( 1 ) . الخراج : 184 . ( 2 ) . المدوّنة الكبرى 6 : 176 . ( 3 ) . الاختيار 3 : 35 . ( 4 ) . الفروق 4 : 79 .